الميرزا جواد التبريزي
125
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
الوارث ؟ وثانياً لو افترضنا أنّ المتوفى لم يخمس هذه الأموال بحكم كونها مجهولة للمالك ولم يقبضها فهل يجب على الورثة أن يخمسوا هذه الأموال أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان في يد المورث سندات المال الذي أودع في البنك بحسابه يحسب إرثاً وإذا لم يكن يقبض سنداًوإنّما أودع في البنك بحسابه فقط يجري على المال حكم مجهول المالك وامّا فيما لم يحسب إرثه وحسب من مجهول المالك فإن كان الأولاد فقراء فيصرفونه ويخمسون ما زاد عن مؤونة السنة آخر السنة وامّا إن كانوا أغنياء فيخمسون المال أوّلاً وامّا الأربعة أخماس الباقية فإن زاد منها عن مقدار مؤونة السنة شيء فيخمسونه آخر السنة ، والله العالم . فيما يستثنى من الخمس ( 428 ) شخص ليس لديه رأس سنة واشترى أثاث بيت منزله مثل زولية ، تلفزيون ، ثلاجة وما شاكل ذلك وهي تحت الاستفادة ما حكم الخمس فيها ؟ بسمه تعالى ؛ إذا اشترى الأثاث من ربح مرّت عليه سنة وجب خمس الربح المشترى به وإذا اشتراه من ربح هذه السنة فلا خمس فيه ، والله العالم . ( 429 ) هل على جهاز التلفزيون خمسٌ في الجمهورية الإسلامية وهل يفرق الجديد والمستخدم في الحكم . بمعنى أنّه من المؤنة أو لا ؟ بسمه تعالى ؛ التلفزيون المستعمل في الحلال لا يجب فيه الخمس ، والله العالم . ( 430 ) نفس الفرض السابق إلاّ أنّ العمارة للسكنى ولم نسكن إلاّ بعد تاريخ 1415 ه فكم يكون الخمس ؟ بسمه تعالى ؛ عليه الخمس بالقيمة الفعلية إذا لم يسكن العمارة أثناء سنة الربح كما هو فرض السؤال ، والله العالم . ( 431 ) هل على الذهب الذي لم تلبَسهُ المرأة إلاّ مرّة واحدة ومرَّ عليه سنوات